المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 19 نوفمبر سنة 2000 م.
الاعتمادات الملغاة (دج) 150.000 مجموع القسم الأول 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 600.000 الثاني 600.000 مجموع الفرع الأول 750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 750.000 19 نوفمبر سنة 2000.
الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع القسم مجموع العنوان الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 الثاني 150.000 الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 مجموع الفرع الأول 750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 750.000 30 الجري سمية للجمهور الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم