المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الوطني الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية. 140.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.000.000 مجموع الفرع الثاني 220.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 220.000.000 26 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
"ب"
الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ......... 03-34 الأمن الوطني - اللوازم ....... 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة.. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. 20.000.000 10.000.000 20.000.000 140.000.000 30.000.000 مجموع القسم الرابع 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الفرع الثاني 220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 220.000.000