مرسوم تنفيذي رقم 2000-366
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-366 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 24
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي البابين المبينين في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.