مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
· ج.ر عدد 67 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421 12 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 13
المادة 2
تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 كما يأتي :
تضم مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولاية المصالح الآتية :
– مصلحة الاستغلال مصلحة الصيانة مصلحة الإدارة والإمداد مصلحة الإعلام الآلي ".