المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. 363.000 مجموع القسم الرابع 363.000 مجموع العنوان الثالث 363.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 363.000 العدد : 65 . 12 شعبان . عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الرابع 5.363.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.363.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل.
مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 63.000 الثاني 63.000 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات... 300.000 مجموع القسم مجموع العنوان السابع 300.000 الثالث 363.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 363.000 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. الم الجدول ب"
رقم الأبواب العناوين (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل............... 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الربع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد ..النفقات........ 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 5.000.000 الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الرابع 5.363.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.363.000