مرسوم تنفيذي رقم 2000-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 في ميزانية تسيير وزارة المالية. 65. 8 نوفمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار (5.363.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي البابين المبينين في الجدول أ" الملحق بهذا المرسوم.