مرسوم تنفيذي رقم 2000-320

مرسوم تنفيذي رقم 2000-320 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.