المادة 2
تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00′00 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 2 ″ 00 ′ 30 ° 8 " 10'00 ° 29 3 " 30′00 ° 8 ″ 00 ′ 55 ° 28 4 " 00 ′ 45 ° 8 ″ 00 ′ 55 ° 28 5 ″ 00 ′ 45 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 28 6 " 85000 ″ 00 ′ 45 ° 28 7 " 50′00 ° 8 ″ 30′00 ° 28 8 " 00 ′ 55 ° 8 " 30′00 ° 28 9 " 55′00 ° 8 ″ 15′00 ° 28 10 " 15′00 ° 8 ″ 00 ′ 15 ° 28 11 " 15′00 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 28 12 ″ 00′00 ° 8 ″ 05′00 ° 28 الإحداثيات الجغرافية لمساحتي الاستغلال اللتين تستثنيان من مساحة البحث : 1 (1) جوة :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 26 ° 28 2 " 00 ′ 30 ° 8 ″ 26′00 ° 28 3 ″ 00 ′ 30 ° 8 " 00 ′ 21 ° 28 4 " 24′00 ° 8 ″ 00 ′ 21 ° 28 المساحة : 90,40 كلم 2 2 (2) واران :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 " 36′00 ° 8 " 00 ′ 30 ° 28 2 " 41′00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 28 3 ″ 41′00 ° 8 ″ 00 ′ 27 ° 28 4 ″ 36′00 ° 8 ″ 00 ′ 27 ° 28 المساحة : 12, 45 كلم 2