مرسوم تنفيذي رقم 2000-32
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-32 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 في المساحة المسماة " قارة تيسليت " (الكتلة ! (245). 8
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2000، في المساحة المسماة "قارة "تيسليت"
( الكتلة : 245 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7789,15 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.