مرسوم تنفيذي رقم 2000-314
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-314 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة
المادة 5
يعتبر تعسفا في وضعية الهيمنة على سوق أو على جزء منه، كل فعل يرتكبه عون اقتصادي في وضعية هيمنة على السوق المعنية يستجيب على الخصوص، للمقاييس الآتية :
- المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها،
- المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة
- غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية.