مرسوم تنفيذي رقم 2000-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
المادة الأولى
تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1998-1999 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.