مرسوم تنفيذي رقم 2000-28
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-28 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 207 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألف دينار ( 455.878.000 دج ) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.