المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 08-36 إعانات للمراكز المتخصصة. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.