مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مؤسسة معنية إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م