مرسوم تنفيذي رقم 2000-238
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-91 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه المخالفة لهذا المرسوم.