DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 2000-238
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 · ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني

المادة 4

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-91 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه المخالفة لهذا المرسوم.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية