مرسوم تنفيذي رقم 2000-238
· ج.ر عدد 51 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
المادة 2
تستمر المؤسستان الجديدتان في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المركزين المذكورين في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ، حتى انقضائه.