المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 28.980.000 مجموع القسم الأول 28.980.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.595.000 مجموع القسم الثالث 5.595.000 10 رقم الأبواب 16 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 5.0 .... 16 غشت سنة 2000 م الجدول أ " ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 5.022.000 رقم الأبواب مجموع القسم السابع 5.022.000 مجموع العنوان الثالث 39.597.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.597.000 مجموع الفرع الأول 39.597.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 39.597.000 الجدول " ب "
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 23.920.000 مجموع القسم الأول 23.920.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية الجسدية.
التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000 الجدول ب 11 " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.077.000 مجموع القسم الثالث 15.077.000 مجموع العنوان الثالث 39.597.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.597.000 مجموع الفرع الأول 39.597.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 39.597.000