مرسوم تنفيذي رقم 2000-232
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-232 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف دينار ( 39.597.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.