مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 · ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.