مرسوم تنفيذي رقم 2000-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.