مرسوم تنفيذي رقم 2000-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم