مرسوم تنفيذي رقم 2000-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-22 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 169 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 183
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وستة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف دينار (5.006.559.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.