مرسوم تنفيذي رقم 2000-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية.