مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
المادة 5
تضم المديرية الولائية المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف، مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية.
تنفذ أحكام المادتين 4 و 5 المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الدينية والأوقاف والمالية والداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.