مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
المادة 2
تجمع مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية في مديرية للشؤون الدينية والأوقاف تتضمن مصالح مهيكلة في مكاتب.
العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م