مرسوم تنفيذي رقم 2000-20
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-20 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 . 163
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير ومائتين واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وستين ألف دينار (5.232.669.000 دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.