مرسوم تنفيذي رقم 2000-19
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-19 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 157
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة وثلاثين مليارا وتسعمائة مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألف دينار (33.900.742.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.