مرسوم تنفيذي رقم 2000-184
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور