مرسوم تنفيذي رقم 2000-184
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 2
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
تقدر فترة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة بثلاث (3) سنوات".