مرسوم تنفيذي رقم 2000-182
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-182 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 212 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 217
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وأربعمائة واثنين وستين مليونا وثمانمائة وستة وثلاثين ألف دينار (3.462.836.000 د.ج ) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.