مرسوم تنفيذي رقم 2000-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-18 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 . 148
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليارا وسبعمائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار (21.757.873.000 دج) والمخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.