مرسوم تنفيذي رقم 2000-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-179 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 194 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 197
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وثلاثين مليارا ومائة وثلاثة وأربعين مليونا وتسعمائة وستة آلاف دينار (35.143.906.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.