مرسوم تنفيذي رقم 2000-177
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-177 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 183
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة عشر مليارا وأربعة وعشرين مليونا ومائتين وأربعة وسبعين ألف دينار (16.024.274.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.