مرسوم تنفيذي رقم 2000-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-171 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وستين ألف دينار ( 5.030.366.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.