مرسوم تنفيذي رقم 2000-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-17 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 140 7 العدد 02 3
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير ومائتين وثلاثة ملايين وستة وثلاثين ألف دينار (5.203.036.000 دج) والمخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.