مرسوم تنفيذي رقم 2000-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-169 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وواحد وسبعين مليونا ومائة وأربعة وستين ألف دينار (1.171.164.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.