المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 89.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 35.226.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 11.000.000 مجموع القسم الأول 135.226.000 11-2- ندد ربيع الثاني عام 1421 ه 40 و يوليو سنة 2000 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية الاعتمادات المخصصة (دج ) 68.000 4.500.000 مجموع القسم الثاني 4.568.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 7.500.000 94.000 31.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.300.000 مجموع القسم الثالث 41.894.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ........... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............ 8.189.000 1.800.000 1.250.000 7.874.000 134.000 6.181.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ............. 10.000 مجموع القسم الرابع 25.438.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 3.300.000 الخامس 3.300.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 59.990.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م.
الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر . 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية المتعدد 40. 1.13 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 71.500.000 21.000.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدراس الجهوية للفنون الجميلة. 94.000.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية التاريخية. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة 12-36 إعانات للمؤسسات السينما توغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 34.000.000 الأماكن والآثار 100.000.000 105.000.000 31.800.000 110.600.000 187.395.000 29.000.000 60.000.000 9.050.000 10.200.000 مجموع القسم السادس 923.535.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو .. 6.100.000 7.453.000 20.000.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 43.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.680.000 . 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 2.500.000 مجموع القسم السابع 83.733.000 مجموع العنوان الثالث 1.217.694.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 1.500.000 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي........... 11.718.000 مجموع القسم الثالث 13.218.000 11-4- الجدول 7 ربيع الثاني عام 1421 ه و يوليو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة .......... 735.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 500.000.000 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 76.500.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 262.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام ..... 7.000.000 09-44 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي واشتراك وحقوق البث في عربسات 3- ............. 523.000.000 10-44 الادارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة، أمال ................... 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 3.800.000 دار الصحافة. 5.000.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 13.500.000 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في 14-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 12.000.000 الجوق الوطني. 5.000.000 15-44 الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة. 5.000.000 18-44 إعانة للصندوق الوطني لترقية وتطوير الفنون والآداب. 100.000.000 19-44 إعانة لصندوق دعم الصحافة المكتوبة .... للبيان القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 2.897.800.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 2.911.518.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.129.212.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجزيرة .
ية الجزائرية / المعدد 40 1.15 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 80.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 46.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 12.093.000 مجموع القسم الأول 138.093.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 6.920.000 المنح الاختيارية. 225.000 الضمان الاجتماعي. 31.750.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.308.000 مجموع القسم الثالث 40.203.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح تسديد النفقات 5.304.000 الأدوات والأثاث ............. 3.000.000 اللوازم. 2.283.000 التكاليف الملحقة. 9.059.000 الألبسة. 177.000 حظيرة السيارات ............. 2.976.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............... 216.000 مجموع القسم الرابع 23.015.000 الجدول يو سنة 2000 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم أشغال الخامس الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 2.640.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 2.640.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 7.560.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية. 6.000.000 مجموع القسم السابع 13.560.000 مجموع العنوان الثالث 217.511.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 218.471.000 مجموع الفرع الأول 4.347.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة. 4.347.683.000 7 ربيع الثاني عام 1421 ه 9 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية