مرسوم تنفيذي رقم 2000-165
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-165 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 103 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (4.347.683.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.