مرسوم تنفيذي رقم 2000-163
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-163 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 94 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 97
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف دينار ( 809.530.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.