مرسوم تنفيذي رقم 2000-161
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-161 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد وستين ألف دينار (3.191.861.000 د.ج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.