مرسوم تنفيذي رقم 2000-159
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-159 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار (17.924.933.000 د.ج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.