مرسوم تنفيذي رقم 2000-158
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-158 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 20 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وستمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة وثمانين ألف دينار (74.695.580.000 د.ج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.