مرسوم تنفيذي رقم 2000-141
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999، يتضمن منح تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.