مرسوم تنفيذي رقم 2000-141
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999، يتضمن منح تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا
المادة 2
تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 30 ° 30 02 ″ 00 ′ 45 ° 08 00 ′ 30 ° 30 03 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 29 04 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 30 ° 29 المساحة الإجمالية : 18.031,15 كلم 2.