مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 · ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999، يتضمن منح تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.