مرسوم تنفيذي رقم 2000-141
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999، يتضمن منح تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحايد" (الكتلتان : 208 و 211) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.031,15 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.