مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.