المادة 2
عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير ، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لا سيما على ما يأتي : 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. الجويدة
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و / أو مسؤولو الهياكل المركزية
- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- يمكن أن تقترح المفتشية العامة، زيادة على ذلك، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين أو دعم عمل المصالح والمؤسسات التي تفقدتها وتنظيمها.