مرسوم تنفيذي رقم 2000-134
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية. الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة 56
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك - الجزائر