مرسوم تنفيذي رقم 2000-134
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية. الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة 56
المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالسياحة بقرار ، مواصفات الشارة والبيانات المسجلة عليها .