مرسوم تنفيذي رقم 2000-133
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات 46 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك
المادة 2
يقصد بالمذكرة الإحصائية في مفهوم هذا المرسوم الوثيقة التي تتضمن على الخصوص، عدد الزبائن وجنسياتهم وكذا مدة إقامتهم.
وتسحب لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة.
تلحق بهذا المرسوم المذكرة الإحصائية النموذجية.