مرسوم تنفيذي رقم 2000-133
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات 46 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك.